test

test
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ سيد حسن الحمامي ـ الدروس المكتوبة اقرأ المزيد: http://vb.al-mehdyoon.org/t13103.html#ixzz1meSOe0RS

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات: 6
تاريخ التسجيل: 17/02/2012

مُساهمةموضوع: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ سيد حسن الحمامي ـ الدروس المكتوبة اقرأ المزيد: http://vb.al-mehdyoon.org/t13103.html#ixzz1meSOe0RS   الجمعة فبراير 17, 2012 4:02 pm


بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

للاستماع للدرس الصوتي اضغط هنا
المقدمة:
قال (ع) في مقدمة كتاب شرائع الإسلام: (بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين
هذا الكتاب: هو (شرائع الإسلام) في مسائل الحلال والحرام، للعالم الفاضل والولي الناصح لآل محمد أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (رحمه الله) وقد بذل ما بوسعه لمعرفة أحكام شريعة الإسلام من روايات الرسول والأئمة ، ولكنه اخطأ في مقام وتردد في آخر لا عن تقصير بل عن قصور لا سبيل له على دفعه. وقد قمت بتصحيحه وبيان أحكام شريعـة الإسلام بما عرفته من الإمام المهدي (ع)، وبحسب ما أمرني الإمام المهدي (ع) أن أُبين ما يقال وحضر أهله وحان وقته وان أحيل ما لم يحن وقته إلى وقته، ومن يخالف هذه الأحكام فهو يخالف الإمام المهدي (ع): ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ الأنبياء:112. وأعتذر إلى الله ورسوله والإمام المهدي (ع) من التقصير، واسأل الله أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. يا عظيم إغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيما﴾الفتح:1-2.
المذنب المقصّر
أحمد الحسن
15 / شعبان / 1426هـ ق).
***

(( الدرس الأول ))
وسيكون بحثنا في الجزء الأول في كتب فقهية أربعة:
الأول: كتاب الطهارة.

الثاني: كتاب الصلاة.

الثالث: كتاب الصيام.

الرابع: كتاب الاعتكاف.


وسيكون بإذن الله بحثنا في كتاب الطهارة.
في هذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان :
الركن الأول: في المياه.
الركن الثاني: في الطهارة المائية؛ أي: الوضوء والغسل، وما يتعلق بهما من أحكام.
الركن الثالث: في الطهارة الترابية؛ أي: التيمم، وما يتعلق به من أحكام.
الركن الرابع: في النجاسات وأحكامها.

ويقع كلامنا الآن في الركن الأول، وفيه عدّة بحوث:

البحث الأول: في تعريف الطهارة:
قال (ع)Sadالطهارة: اسم للوضوء أو الغُسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة).
هنا تعرض (ع) لتعريف الطهارة في الشرع، لكون الطهارة تارة تكون بمعناها اللغوي وأخرى تكون بمعناها الشرعي. فالمعنى اللغوي للطهارة هو: النزاهة والنظافة، ففي اللغة كل نظافة تسمى طهارة. أمّا المعنى الشرعي: فلا يسمي الشرع كل نظافة طهارة، لكون الطهارة الشرعية لها شروط، متى تحققت يطلق عليها طهارة باصطلاح الشرع، وإذا لم تتحقق تلك الشروط لا تسمّى طهارة. ومن هنا لنقف على العبارة لنعرف المقصود بالطهارة الشرعية.
الطهارة تطلق على ثلاثة مصاديق في الشرع: (الوضوء، الغسل، التيمم) التي يبيح الدخول في الصلاة وغيرها من الأمور العبادية المشروطة بالطهارة. يعني عندنا: وضوء مبيح للدخول في الصلاة، وعندنا وضوء غير مبيح للدخول في الصلاة، وكذلك الغسل وكذلك التيمم. الطهارة تطلق على الوضوء وعلى الغسل وعلى التيمم المبيح للدخول في الصلاة وغيرها من الأفعال العبادية التي مشروطة بالطهارة؛ ولهذا قيد (ع) الأمور الثلاثة فقال: (وجه له تأثير في استباحة الصلاة). أي: الوضوء الذي يبيح الدخول في الصلاة وغيرها من الافعال العبادية المشروطة بالطهارة يسمى طهارة. والغسل الذي يبيح الدخول في الصلاة وغيرها من الافعال العبادية المشروطة بالطهارة يسمى طهارة. والتيمم الذي يبيح الدخول في الصلاة وغيرها من الأفعال العبادية المشروطة بالطهارة يسمى طهارة.
فبهذا القيد الذي ذكره (ع) اعني قوله: (وجه له تأثير في استباحة الصلاة) خرج الوضوء والغسل والتيمم الذي لا يبيح الدخول في الأعمال العبادية. فالوضوء والغسل والتيمم الذي لم ينوي بهم القربة لا نسميها طهارة، لكون الطهارة الشرعية لها شروط اعتبرها الشرع وأهما نية القربة لله سبحانه. وكذلك يخرج عن الطهارة الشرعية وضوء المجنب لرفع كراهية النوم أو الأكل، ووضوء الحائض أيضاً، وكذا تيممهما أيضاً.
إذن الوضوء والغُسل والتيمم المبيح للاعمال العبادية فقط يسمى طهارة بالشرع.
وكذلك عندما حصر الطهارة بهذه الثلاثة (الوضوء والغُسل والتيمم) يخرج إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرها عن تعريف الطهارة الشرعية لكون الطهارة الشرعية قد خصها بهذه الأمور الثلاثة، وبما أن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما ليست وضوءاً ولا غُسلاً ولا تيمماً فلا تسمى إزالة النجاسة طهارة شرعية. نعم إزالة النجاسة طهارة بالمعنى اللغوي لكون الطهارة تطلق في اللغة على مطلق النظافة.

البحث الثاني: في أقسام الطهارة:
كل واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة ينقسم إلى قسمين، فينقسم الوضوء إلى واجب ومندوب (مستحب)، وكذلك الغُسل والتيمم، فكل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى واجب وإلى مستحب.
أولاً: الوضوء الواجب:هو كل وضوء يكون للمواد التالية:
1. للصلاة الواجبة.
2. للطواف الواجب.
3. لمس القرآن، إن وجب عليه المس، ويكون واجباً بنذر أو عهد أو يمين، أو مثلاً يريد تطهيره أو اصلاح خطأ مطبعي ويتوقف ذلك على المس. ومس القرآن يتناول الحروف فقط ولا يشمل الحركات. ففي هذه الموارد الثلاثة يكون الوضوء واجباً. نعم ربما يوجبه الإنسان على نفسه بعهد أو نذر فيكون واجباً من باب كونه نذراً يجب الوفاء به. وأمّا الوضوء المستحب؛ فهو غير ما تقدّم، مثل الوضوء لقرائة القرآن، أو لدخول المساجد، وغيرها.

ثانياً: الغُسل الواجب:يجب الغسل لأمور:
1. للصلاة الواجبة.
2. للطواف الواجب.
3. لمس القرآن إن وجب كما تقدم.
4. لدخول المساجد، إن وجب بنذر وشبهه. لقراءة العزائم، إن وجبت القراءة بنذر وشبهه. والعزائم سور أربع هي: (ألم السجدة، وحم فصلت، والنجم، والعلق).
5. لصيام يوم يجب عليه الصيام فيه، كصيام شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان المضيق، أو نذر صوم يوم الغدير مثلاً. فيجب عليه الغُسل قبل إذا بقي لطلوع الفجر من اليوم الذي يجب عليه الصيام فيه بمقدار ما يغتسل، فيجب عليه أن يبادر للغُسل. فقبل هذا الوقت لم يجب عليه إلاّ أنه إذا تضيق الوقت ولم يبق إلاّ بمقدار الغُسل فيجب عليه الغسل.
6. لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة، وتفصيل ذلك متروك لوقته ولغيري من الأخوات وفقهن الله سبحانه. ففي هذه الموارد السبعة يجب الغُسل. أمّا الغُسل المستحب فما عدى ذلك، ويشمل أغسال كثيرة؛ منها ما هو زماني أي في زمن معين كغسل الجمعة، ومنها ما هو مكاني أي في مكان معين كغسل دخول الكعبة الشريفة.

ثالثاً: التيمم الواجب: فيجب التيمم لأمور:
1. للصلاة الواجبة عند تضيق وقتها وكون التيمم أقصر وقتاً من الوضوء أو الغسل.
2. لخروج المجنب الذي أجنب في أحد المسجدين؛ وهما المسجد الحرام ومسجد النبي ص في المدينة المنورة. فإذا أجنب شخص وهو في أحد المسجدين يجب عليه التيمم ليخرج من المسجدين لكي يكون مكثه وفترة خروجه من المسجد متطهراً.
س/ وهل يشمل هذا الحكم المرأة إن جاءها ما يأتي النساء وهي في أحد المسجدين، بمعنى أنها لا تخرج منهما إلا بتيمم ؟
ج/ لا يجب عليها التيمم، ولكن لا يجوز لها الجلوس أو البقاء في المسجد.
وأمّا المستحب فما عدا ذلك، كتيمم المجنب لرفع كراهة النوم والأكل وغيرهما.

تنبيه: قد تجب الطهارة بنذر وشبه النذر كالعهد واليمين.

أضواء على النص: (الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب. فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب، والمندوب ما عداه. والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا. وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة، والمندوب ما عداه. والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به، والمندوب ما عداه. وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه).



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://test.forumfa.net
 

الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ سيد حسن الحمامي ـ الدروس المكتوبة اقرأ المزيد: http://vb.al-mehdyoon.org/t13103.html#ixzz1meSOe0RS

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» تعلم لغتي html و css من الألف الي الياء
» ديوان الامام الشافعي... تعلم اجمل الاخلاقيات
» استشهاد الامام العسكري 1433 مع الرادود محمد جمال
» حصرياً - احمد الساعدي وعلي الدلفي - روح شوف
» اشعار احمد فؤاد نجم 00 عزبه مبارك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
test :: الحوزة العلمية لانصار الامام المهدي ع :: شرائع الاسلام :: دروس مكتوبه-